الشيخ علي القوچاني

271

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

[ ظاهره ] « 1 » انّ ما كان منها بالوضع يقدم على ما كان بمقدمات الحكمة مطلقا . وليس كذلك ، بل انما يسلّم ذلك في المتصلين لا في المنفصلين ، بل في صورة الانفصال يكون المدار على الأظهرية ، وان كان في مقدمات [ الحكمة ] « 2 » يتم الاطلاق [ لكون ] « 3 » ظهوره ظهور المطلق تعليقيا [ مطلقا ] « 4 » كما لا يخفى . 197 - قوله : « كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق اطلاق » . « 5 » حيث انّه قد استقر لكل من الهيئة والمادة ظهور ، فيدور الامر بين رفع اليد عن ظهور واحد أو عن اثنين . والشك في التقييد الزائد كالشك في أصله في الرجوع إلى نفيه بأصالة الاطلاق . وفيه : انّه انما يصح بناء على مذاق الشيخ قدّس سرّه في الواجب المشروط من رجوع القيد تماما إلى المادة لبا ، حيث انّه يعلم بتقييد المادة في مقام الثبوت بالنسبة إلى مصلحته الذاتية وانما الشك في تقييد طلبه حال عدم وجود القيد خارجا ، فيجري فيه أصالة الاطلاق بلا معارض . وامّا على التحقيق من إناطة الطلب واشتراطه حقيقة فيبقى الدوران له بين رفع اليد عن اطلاقه وبين رفع اليد عن اطلاق المادة الكاشف عن الحسن الذاتي فيه مطلقا ، بحاله . ورفع اليد عن اطلاق الهيئة لا يوجب رفع اليد عن اطلاق المادة المثمر فيما

--> ( 1 ) في الأصل الحجري ( ظاهر ) . ( 2 ) في الأصل الحجري ( الحكم ) . ( 3 ) في الأصل الحجري ( كون ) . ( 4 ) في الأصل الحجري ( معلقا ) . ( 5 ) كفاية الأصول : 135 ؛ الحجرية 1 : 93 للمتن و 1 : 95 للتعليقة .