الشيخ علي القوچاني
247
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
ولعله أشار إلى ما ذكرنا بقوله : « فافهم » . [ تقسيم المقدمة إلى : مقدمة الوجود ، والصحة ، والوجوب ، والعلم ] 181 - قوله : « ولا اشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع » . « 1 » حيث انّه قبل وجود الشرط لا وجوب للواجب حتى يترشح منه وجوب غيري إلى مقدماته ، وبعده يكون الطلب بالنسبة اليه طلب الحاصل ، هذا بالنسبة إلى الشرط المتقدم واضح . وامّا بالنسبة إلى الشرط المتأخر فلأنّ الوجوب فعلا بملاحظة فرض وجود الشرط في الزمان اللاحق ، وبعد فرض وجوده كذلك يكون الطلب بالنسبة اليه طلب ايجاد الشرط بعد وجوده ، وهو طلب الحاصل . نعم لو فرض كون بقاء الشرط بعد حدوثه من مقدمات وجود الواجب لكان داخلا في محل النزاع بلحاظ البقاء . 182 - قوله : « وكذلك المقدمة العلمية وإن استقل العقل بوجوبها » . « 2 » اعلم : انّ مقدمة العلم تلحظ : تارة : بالنسبة إلى أصل الواجب الذي يكون متعلقا للعلم ، كالصلاة إلى أربع جوانب بالنسبة إلى الصلاة إلى القبلة الواقعية . وأخرى : بالنسبة إلى نفس تحصيل العلم بالواجب . امّا باللحاظ [ الأول ] « 3 » فان كانت المقدمة من المقدمات العادية أيضا كغسل جزء من العضد بالنسبة إلى المرفق فيدخل في المقدمات الوجودية كما مرّ ، وان لم يكن كذلك فلا شبهة في خروجه عن محل النزاع ، لعدم تحقق ما هو الملاك للوجوب الغيري وهو التوقف الوجودي كما هو واضح .
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 117 ؛ الحجرية 1 : 80 للمتن و 1 : 85 العمود 1 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 117 ؛ الحجرية 1 : 80 للمتن و 1 : 85 العمود 1 للتعليقة . ( 3 ) في الأصل الحجري ( الأولي ) .