الشيخ علي القوچاني
215
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
[ الفرق بين الاجزاء ومسألة المرة والتكرار ] 157 - قوله : « بخلافه في تلك المسألة . . . الخ » . « 1 » مقصوده : انّ النزاع في مسألة المرة والتكرار في الصغرى وهي تعيين أصل مقدار الاشتغال من الوحدة والزائد ، والنزاع فيما نحن فيه انّما هو في الكبرى وهي بيان انّ الاتيان بنفس ذاك المقدار الثابت به الاشتغال هل يحصل به الاجزاء بأحد معنييه أم لا ؟ فيتأتّى النزاع على جميع الأقوال في تلك المسألة كما لا يخفى . [ مناقشة الفرق بين الاجزاء ومسألة تبعية القضاء للأداء ] 158 - قوله : « فانّ البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها » . « 2 » مع انّ البحث فيها يشمل صورة عدم الاتيان بالمأمور به أصلا ، بخلاف البحث في المقام ؛ كما انّ البحث في الإجزاء بالمعنى الأول لا نظر له إلى الوجود الثاني ، بخلافه في مسألة التبعية ، فانّ المبحوث عنه فيها هو الوجود الثاني في خارج الوقت ، مع انّ القول بالتبعية لا يلزم القول بعدم الإجزاء كما في صورة مخالفة الامر الظاهري للواقع مع كون المأتي به وافيا بالغرض فانّه لا اشكال ، مع انّ مقتضى الامر الواقعي هو الاتيان في خارج الوقت بناء على التبعية . 159 - قوله : « الأول : انّ الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي . . . الخ » . « 3 » حيث إنه باتيان المأمور به على وجهه المعتبر فيه جزءا أو شرطا مع كونه وافيا بتمام ما هو الموجب للامر من الغرض لو لم نقل بالاجزاء - وقلنا بوجوب الامتثال ثانيا - للزم طلب تحصيل الحاصل في كل من الطبيعة المأتي بها والغرض
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 106 ؛ الحجرية 1 : 71 للمتن و 1 : 74 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 106 ؛ الحجرية 1 : 71 للمتن و 1 : 74 للتعليقة . ( 3 ) كفاية الأصول : 107 ؛ الحجرية 1 : 71 للمتن و 1 : 74 للتعليقة .