علي العارفي الپشي

56

البداية في توضيح الكفاية

المكلف متطهّرا فلا بدّ له حينئذ من تحصيل الوضوء للدخول في الصلاة والطواف عقلا ونقلا ، امّا عقلا فواضح لأنّه يخرج عن عهدة التكليف الفعلي إذا دخل فيه مع الوضوء والعقل يحكم بالفراغ اليقيني بعد اشتغال اليقيني ، وامّا نقلا فواضح أيضا لأنّ المولى قال : صلّ مع الطهارة فالطهارة جعلت شرطا للصلاة . ومن الواضح ان المشروط لا يصح بلا شرطه ، والتفصيل التام في الفقه الشريف ، وهذا القول مشهور عند الفقهاء ( رض ) . والقولان الآخران قد سبقا مع دليلهما ، والحمد للّه كما هو أهله .