علي العارفي الپشي

158

البداية في توضيح الكفاية

بملاحظة القاعدة الأولية ولكن الاجماع والاخبار العلاجية قائمان على عدم سقوط المتعارضين بل لا بد فيهما من العمل بأحدهما إما تعيينا ، واما تخييرا كما سيأتي هذا إن شاء اللّه تعالى . هذا شروع في مقتضى القاعدة الثانوية . قوله : ولا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين . . . ولا يخفى عليك ان التساقط هو مقتضى القاعدة الأولية في الترجيح ولكن مع قطع النظر من هذه القاعدة أدعى الاجماع على عدم سقوط المتعارضين إذا كان من جنس الاخبار ويدل عليه كثير من الأخبار كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في محله وعلى هذا الأساس إذا كان الدليل على حجية أحد المتعارضين تعيينا ، أو تخييرا فهو وإلّا مقتضى القاعدة هو الاكتفاء بالراجح منهما سندا ، أو دلالة ، إذ نقطع بحجية الراجح من باب التخيير ، أو من باب التعيين أما بخلاف الدليل المرجوح فإنه لا نقطع بحجيته هذا مضافا إلى أن الأصل عدم حجيته في ظرف الشك في حجيته وعدمها بل أدعى بعض الاعلام قدّس سرّه الاجماع على حجية خصوص الراجح منهما . في الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح قوله : واستدلّ عليه بوجوه أخر أحسنها الاخبار وهي على طوائف . . . وانما يكون أحسن الوجوه هو الاخبار لمردودية الوجوه الأخر كما ستأتي عن قريب ان شاء اللّه تعالى وأما الاخبار فهي خالية عن الردّ والاشكال وهي على طوائف أربع : الطائفة الأولى : ما دل على التخيير مطلقا . أي سواء كان الترجيح موجودا ، أم لم يكن بموجود . وذلك كخبر الحسن بن حجم عن الرضا عليه السّلام قال : قلت للرضا عليه السّلام تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة فقال :