المقريزي
291
إمتاع الأسماع
كان من مهاجرة الحبشة وتأخر إقفاله منها ، وأول مشاهده المريسع واستعمله ، رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأخماس . وذكر مسلم ( 1 ) في كتاب الزكاة أن محمية بن جزء استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على الأخماس . وقال الواقدي ( 2 ) في غزاة المريسيع : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم ، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
--> ( 1 ) ( مسلم بشرح النووي ) : 7 / 186 - 187 ، كتاب الزكاة باب ( 51 ) ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ، حديث رقم ( 168 ) ، ولفظه : حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ، أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه : فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما إبناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال في الحديث : ثم قال لنا : إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولآل محمد ، وقال أيضا : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادعوا لي محمية بن جزء وهو رجل من بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس . قوله صلى الله عليه وسلم " أدعو إلى محمية بن جزء وهو رجل من بني أسد " : أما محمية فبميم مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة ، وأما جزء فبجيم مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم همزة ، هذا هو الأصح قال القاضي : هكذا تقوله عامة الحفاظ وأهل الإتقان ومعظم الرواة ، وقال عبد الغني بن سعيد : يقال : جزي بكسر الزاي يعني وبالياء وكذا وقع في بعض النسخ في بلادنا . قال القاضي : وقال أبو عبيد : هو عندنا جزء مشدد الزاي ، وأما قوله : " وهو رجل من بني أسد " ، فقال القاضي : كذا وقع والمحفوظ أنه من بني زبيد لا من بني أسد . ( شرح النووي ) . وقال الواقدي استعمل على الأسرى شقران مولاه ، واستعمل على مقسم الخمس وصهبان المسلمين محمية بن جزء الزبيدي ، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخمس من جميع المغنم ، فقال يليه محمية بن جزء الزبيد . ( مغازي الواقدي ) : 1 / 410 . ( 2 ) ( مغازي الواقدي ) : 1 / 409 - 410 .