علي العارفي الپشي

520

البداية في توضيح الكفاية

الأعظم هو النفع العائد إلى الصائم ، وهو عبارة عن صحة جسمه ، كما في الحديث صوموا تصحوا . وفي ضوء البيان السابق : فقد انقدح لك إن كثيرا ما يكون محتمل التكليف والحرمة مأمون الضرر الدنيوي واقعا مثلا إذا كان شرب التبغ حراما واقعا فالشارب له مأمون من الضرر الدنيوي ، وكذا الزنا والرشوة ونحوهما . هذا بناء على عدم كون الحد والتعزير ضررا دنيويا فلا تلازم بين الحرمة والضرر الدنيوي كما لا يلازم بين الوجوب والنفع الدنيوي . قوله : إن قلت نعم ولكن العقل يستقل بقبح الاقدام على ما لا يؤمن . . . فاستشكل المستشكل بأنا نتمسك بقاعدة أخرى ونقول إنه ليس المراد من الضرر هو الضرر الأخروي ولا الضرر الدنيوي في القاعدة المعروفة بل يكون المراد منه فيها هو المفسدة فدفع المفسدة لازم . وعليه : فالعقل يحكم بأن الاقدام في كل شيء تكون مفسدته قطعيا قبيح ، وكذا يحكم بأن الاقدام في شيء يكون محتمل المفسدة قبيح أيضا فلا جرم يكون دفع المفسدة المحتملة واجب عقلا ، فالاقدام على محتمل المفسدة كالاقدام على متيقن المفسدة في القبح . وعلى طبيعة الحال : لا تجري البراءة العقلية في الشبهة التحريمية كما استدل الشيخ الطوسي قدّس سرّه على أن الأشياء قبل الشرع والشريعة على الحظر ، أو الوقف إلى أن يعلم الرخصة فيها ، كما سيأتي شرح هذا المطلب عن قريب إن شاء اللّه تعالى . أي قال المعترض إن احتمال التكليف التحريمي وإن لم يستلزم احتمال العقاب الأخروي والضرر الدنيوي ، كما تقدم وجهه . ولكن يستلزم احتمال الحرمة لاحتمال المفسدة بناء على مذهب العدلية والمعتزلة من تبعية الأحكام الإلهية للملاكات من المصالح الواقعية والمفاسد النفس