علي العارفي الپشي

484

البداية في توضيح الكفاية

كي لا تجري البراءة فيها بل لا بد من الاحتياط في الشبهات كما قال به الأخباريون فيها ، وليس الأمر كذلك . فالنتيجة : ليس حال الوعيد بالعذاب والهلكة في مشكوك الحكم إلّا كحال الوعيد بالعذاب في معلوم الحكم في عدم تحقق العذاب الفعلي وفي الأمن منه فإذا تحقق الأمن من العقاب في الشبهة الحكمية فتجري البراءة حينئذ بلا إشكال . في توضيح القياس الجدلي اعلم إن القياس الجدلي ما يتألف من المشهورات وهي القضايا التي تطابق فيها آراء الكل كقولنا الاحسان حسن والعدوان قبيح ، أو من المسلمات وهي القضايا التي سلمت من جانب الخصم في مقام المناظرة سواء كانت صادقة في الواقع أم كانت كاذبة في الواقع لأن الغرض من القياس الجدلي هو إلزام الخصم وإقناعه ، مثل مسائل علم الأصول نسبة بعلم الفقه الشريف لأن الفقهاء العظام رضي اللّه عنهم . يتقبلون قواعد علم الأصول أقيم البرهان عليها فيه في الفقه الشريف في مقام المناظرة والمباحثة ، كما لا يخفى . قوله : فافهم . . . وهو إشارة إلى أن الشبهة الحكمية ليست بأزيد من حيث الطغيان والعقاب من العصيان الحقيقي والمعصية الحقيقية ، فإذا لم تكن الملازمة ثابتة بين الاستحقاق ، وبين التعذيب الفعلي فيه ، إذ يمكن أن تستحق الأمة عذابا لأجل العصيان ولا تعذب بالفعل بسبب التضرّع والدعاء والابتهال مثلا ، فكذا ليست بثابتة بينهما في الشبهة بطريق أولى كما تحقق عدم الملازمة بينهما في الأمم الماضية كثيرا في العصيان والطغيان ، ولم يتعرض المصنف قدّس سرّه في كتابه هذا سائر الآيات التي قد استدل بها على البراءة في الشبهات لعدم استقامة دلالتها عنده على البراءة فيها كالاستدلال