علي العارفي الپشي

367

البداية في توضيح الكفاية

والمرجوحة لا شرعا لاستلزامه العسر والحرج وهما منفيان شرعا ولا عقلا لاستلزامه اختلال نظام معاش بني آدم كما سبق تفصيله في طي المقدمة الرابعة من مقدمات الانسداد ، وعرفته . فالمتحصل : مما ذكر عدم تمامية المقدمة الأولى ، وهي العلم الاجمالي بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة المقدسة لانحلاله إلى العلم الاجمالي الصغير بثبوت التكاليف بسبب الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة عند علماء الشيعة رحمهم اللّه ، وتلك كالكتب الأربعة وغيرها ، من الوافي والوسائل والمستدرك ، فوجب الاحتياط في خصوص الأخبار ، فلو فرض تماميتها وعدم انحلال العلم الاجمالي المذكور . ففي المقام تفصيل ، وهو : إذا كان مقدار من التكاليف التي ثبتت بالأصول المثبتة ومقدار منها ثابت بالعلم التفصيلي ومقدار منها ثابت بدليل معتبر من آية ورواية معتبرة وإجماع بمقدار المعلوم بالاجمال فتجري الأصول العملية أعم من المثبتة والنافية لوجود المقتضي وفقد المانع عن جريانها كما سبق هذا مفصلا ، وإن لم يكن المقدار المعلوم بالعلم التفصيلي والأصول المثبتة والدليل المعتبر ثابتا بالمقدار المعلوم إجمالا فتجري حينئذ الأصول المثبتة وتكون موارد الأصول النافية محلا للاحتياط العقلي المتحقق بترجيح المظنونات على المشكوكات والموهومات لكن بشرط عدم سقوط العلم الاجمالي عن كونه مؤثرا فيه أي في الاحتياط بسبب العسر والحرج المنفيين في الشريعة المقدسة يعني العلم الاجمالي بالتكاليف يكون مؤثرا من حيث الاحتياط في أطرافه إذا لم يستلزم الاحتياط فيها العسر والحرج ، وإلّا فلا . ولا يخفى عدم تمامية المقدمة الثانية بالنسبة إلى العلمي من جهة قيام الأدلة التامة من الآيات المتعددة والسيرة العقلائية على حجية خبر يوثق بصدقه ، وهو