علي العارفي الپشي

11

البداية في توضيح الكفاية

فظهر مما ذكر : ان عدمه ليس بمقدمة لوجوده ، فكذا عدم أحد الضدين لا يكون مقدمة لوجود الضد الآخر ، فلا يكون ترك ضد الخاص وعدمه مقدمة لوجود الضد الآخر ، فيكون الضدان كالنقيضين من هذه الناحية والجهة كما لا يخفى . وفي ضوء هذا فلا يكون ترك الصلاة مقدمة للإزالة ومن مقدماته حتى يجب وجوبا تبعيا ، ويكون فعلها منهيا عنه ، فلو فعلت كانت فاسدة إذ النهي في العبادات يدل على فساد المنهيّ عنه ، وليس الأمر كذلك ، بل تكون صحيحة إذا فعلت ، إلّا إذا دلّ دليل على فسادها . فالمنافاة بين النقيضين لا يقتضي تقدم ارتفاع أحدهما على ثبوت الآخر ، بل يكون ارتفاع أحدهما وثبوت الآخر في رتبة واحدة لكمال الملاءمة بين عدم أحدهما ووجود الآخر ، يعني يجتمعان معا في زمان واحد وفي آن فارد ، فكذا الأمر بين عدم أحد الضدين وبين وجود الضد الآخر كاجتماع ترك الصلاة وفعل الإزالة في زمان واحد ، وهو واضح لا غبار عليه كما لا يخفى . قوله : كيف ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده . . . فاستدلّ المصنف قدّس سرّه استدلالا عقليا على المدعى ثانيا بأنه لو توقف وجود أحد الضدين في الخارج على عدم الضد الآخر في الخارج على نحو توقف الشيء على عدم مانعة لاقتضى توقف عدم ذاك الضد في الخارج على وجود الضد الآخر فيه على نوع توقف عدم الشيء فيه على وجود المانع ضرورة ثبوت المانعية في الطرفين ، وكون المطاردة من الجانبين ، وهذا دور واضح . مثلا : لو توقف فعل الإزالة على ترك الصلاة من باب توقف الشيء على عدم المانع لأن فعل الصلاة مانع عن فعل الإزالة لتوقف ترك الصلاة على فعل الإزالة من باب توقف عدم الشيء على وجود المانع ، إذ فعل الإزالة مانع عن فعل الصلاة لأن الممانعة من الطرفين لأنه كما يمنع فعل الإزالة عن فعل الصلاة فكذا يمنع فعل الصلاة عن فعل الإزالة ، فينبغي ان يقال إن فعل الإزالة لا يتوقف على ترك الصلاة