الشيخ محمد باقر الإيرواني

668

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

دخل في عروضه . . . : أي شرط في عروضه بحيث لا يتحقّق العروض على الجسد من دون الحياة . بانعدام موضوعه : وهو النفس . ويكون حشره : أي الموضوع . حال الموت لتجرّده : المناسب : لتجرّدها . فربما يقال بأنه : أي جواز تقليد المجتهد الميت بقاء . وإن كان مناطا . . . : أي سببا لثبوت الحرمة للعصير المغلي مثلا . ولكنه لا يخفى . . . : هذا شروع في مناقشة الاستصحاب المذكور . لا يقين بالحكم . . . : المناسب : لا حكم ، فإنه أولى من التعبير بقوله : لا يقين بالحكم . فكذلك على ما هو التحقيق : أي يقتضي تقليد المجتهد ثبوت التنجيز والتعذير لا ثبوت أحكام مماثلة . لعدم القطع به سابقا : المناسب : لعدم ثبوته سابقا . إلّا على ما تكلفنا . . . : أي فيستصحب الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري ، والعبارة موهمة . ولا يخفى أنه بناء على هذا سوف يبطل الجواب الأوّل للشيخ المصنف على هذا الاستصحاب . ولا دليل على حجيته . . . : هذه العبارة هي التي قلنا أنها قد ذكرت في غير موقعها المناسب . وأما بناء على ما هو المعروف . . . : أي نعم لو بنينا على مسلك جعل الحكم المماثل فلاستصحاب بقاء حرمة العصير مجال بادئ الأمر . في الظاهر : متعلّق بجعل .