الشيخ محمد باقر الإيرواني

669

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

عندهم : أي عند أهل العرف . أيضا : أي كما أن الاستصحاب بكيفيته الأولى يتقوّم موضوعه بالرأي فكذلك الحال في الاستصحاب بكيفيته الثانية ، فكما أن جواز التقليد لا يجوز استصحابه لتقوّمه بالرأي كذلك لا يجوز استصحاب حرمة العصير لتقوّم موضوعها بالرأي . بقول مطلق : أي سواء أكان الرأي موجودا أم لا . بحيث عد . . . : أي بحيث عدّ زوال الحكم عند الموت من باب زوال الحكم عن موضوعه ، أي عن موضوعه الثابت والباقي ، كلا ، والصحيح زال الحكم عند الموت بسبب زوال موضوعه لا أنه زال مع بقاء موضوعه . بسبب تبدل الرأي : المناسب للمقام أن يقال : بسبب زوال الرأي ، فإنه بالموت يزول الرأي لا أنه يتبدّل . لاعتبار إحراز بقاء الموضوع : وإلّا كان التمسّك بعموم لا تنقض تمسّكا به في الشبهة الموضوعية . ولو عرفا : المناسب حذف كلمة ولو . هذا كله مع الإمكان . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثاني . فتأمل : قد تقدّم وجهه . ومنها إطلاق الآيات : ذكرنا أن المناسب إضافة الروايات ، لأنه سوف يردّ عليها . ومنه انقدح . . . : أي من الجواب الثاني المذكور . إلى حال الحياة فيها : أي في الروايات . والنقل عليه : أي على جواز التقليد .