الشيخ محمد باقر الإيرواني
65
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
قلت : يكفي في صحة الإسناد اتحاد متعلّق اليقين والشكّ ذاتا وعدم ملاحظة تعددهما زمانا بلا تفاوت في ذلك في نظر العرف بين ما إذا كان هناك اقتضاء البقاء أو لا . وكون الانتقاض أقرب مع المقتضي لا يقتضي تعيّنه بعد ما كان المدار في الأقربية على نظر العرف دون الاعتبار ، وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظره . هذا كله في المادة . وأما الهيئة فالمراد النهي عن النقض عملا وإلّا فحقيقة ليس النقض تحت الاختيار سواء أكان متعلّقا بنفس اليقين أم بالمتيقن أم بآثار اليقين ، فلا يكاد يجدي التّصرّف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها ولا مبرّر له فضلا عن الملزم كما توهّم . * * *