الشيخ محمد باقر الإيرواني

66

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

قوله قدّس سرّه : « لا يقال : لا محيص عنه . . . ، إلى قوله : ومنها صحيحة أخرى . . . » . « 1 » توجيه آخر لتفسير اليقين بالمتيقن : عرفنا فيما سبق أن الوصول إلى تفصيل الشيخ الأعظم يمكن أن يكون تارة من خلال كلمة النقض أو ما يعبر عنه بمادة النقض ، وأخرى من خلال النهي عن النقض . أما مادة النقض فقد ذكرنا بيانين لها : 1 - ما ذكره الشيخ الأعظم من أن النقض حيث لا يمكن إسناده إلى نفس اليقين لانتقاضه فيلزم تفسيره بالمتيقن ، وحيث إنه يتردّد بين احتمالين فيتعيّن تفسيره بالمتيقن الذي له اقتضاء البقاء . 2 - إن كلمة النقض حيث لا يصحّ استعمالها إلّا في مورد وحدة المتعلّق ، وهو ليس بواحد في باب الاستصحاب فيلزم افتراض تعلّق النقض بما له اقتضاء البقاء . وأما بالنسبة إلى النهي عن النقض فيمكن الاستعانة به من خلال بيانين أيضا : 1 - إن النهي عن النقض حيث لا يمكن تعلّقه بنفس اليقين فيلزم تفسير اليقين بالمتيقن .

--> ( 1 ) الدرس 353 : ( 14 / شوال / 1427 ه ) .