الشيخ محمد باقر الإيرواني

643

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

قوله قدّس سرّه : « فصل : إذا علم المقلد اختلاف . . . ، إلى قوله : فصل : اختلفوا في اشتراط الحياة . . . » . « 1 » هل يجب تقليد الأعلم ؟ في هذا الفصل يراد البحث عن لزوم تقليد الأعلم . ومحل البحث هو ما إذا فرض وجود مجتهدين مثلا أحدهما أعلم جزما ، وأيضا فرض الاختلاف بينهما في الفتوى . إذن محل كلام الشيخ المصنف هو حالة توفّر هذين القيدين : فرض الجزم بأعلمية أحدهما ، واختلافهما في الفتوى . والسؤال في المقام هو : هل يلزم تقليد الأعلم في ظل هذين الفرضين ؟ « 2 » والجواب : أنه تارة يفترض طرح هذا السؤال على العامي ونريد الإجابة نيابة عنه ، وأخرى يفترض طرحه على المجتهد ونريد أن نعرف ما تقتضيه الأدلّة . أما إذا طرحنا السؤال على المكلف العامي وقلنا له هكذا : إنّك إذا واجهت مجتهدين وأنت تعلم جزما أن أحدهما أعلم وتعلم اختلافهما في الفتوى فعقلك

--> ( 1 ) الدرس 437 و 438 : ( 28 و 29 / ربيع الأوّل / 1428 ه ) . ( 2 ) كان من المناسب للشيخ المصنف التعرّض إلى الحالات الأخرى ، كما إذا فرض عدم الجزم بأعلمية أحدهما ، وإنما كان مجرد احتمال ، وهكذا حالة احتمال اختلافهما في الفتوى من دون جزم بذلك .