الشيخ محمد باقر الإيرواني
624
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
وإن المتعلقات . . . : هذا إشارة إلى الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة التي استند إليها صاحب الفصول . وأنت خبير . . . : هذا ردّ على الوجه الأوّل . ولزوم العسر . . . : هذا إشارة إلى الوجهين الثاني والثالث وردّ عليهما . ووجوب العمل على طبق . . . : عطف على قوله : عدم صحة العقود . . . من عدم ترتيب الأثر . . . : متعلّق بقوله : ولزوم العسر . . . لا يكون إلّا أحيانا . . . : هذا هو الردّ على الوجه الثاني ، أي إن لزوم العسر لا يكون إلّا أحيانا ، وواضح أن أدلّة نفي العسر لا تنفي إلّا خصوص العسر الفعلي . وأدلة نفي العسر : هذا متمّم لسابقه وليس مستقلا . مع عدم اختصاص ذلك . . . : هذا هو الردّ الثاني على الوجه الثاني . ولزوم العسر . . . : هذا متمّم لسابقه ، وهو عطف على عدم اختصاص . . . وقوله : كذلك يعني أحيانا . وباب الهرج . . . : هذا ردّ على الوجه الثالث . وبالجملة لا يكون التفاوت . . . : هذا يرتبط بالوجه الثالث ، وكان المناسب ذكره قبل الشروع في الوجهين الأخيرين . وأما بناء على اعتبارها . . . : هذا إشارة إلى الحالة الأولى من حالتي الحكم بالإجزاء . وعطف الموضوعية على السببية تفسيري . وكون مؤداه . . . : المناسب : لكون مؤداه . . . والمقصود مؤدّى الاجتهاد الأوّل .