الشيخ محمد باقر الإيرواني
625
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
وكذلك الحال إذا كان . . . : يعني الحكم . وهذا إشارة إلى الحالة الثانية من حالتي الصحة . وقد مرّ في مبحث . . . : الذي مرّ يخالف ما ذكره هنا من بعض الجهات كما أوضحنا . خلاصة البحث : عند تغيّر الاجتهاد الأوّل يحكم بعدم صحة الإعمال السابقة في حالتين كما يحكم بالصحة في حالتين أخريين . وصاحب الفصول فصّل بين الأحكام والمتعلقات ، واستند إلى وجوه ثلاثة ، وهي قابلة جميعا للمناقشة . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : فصل : حكم الإعمال السابقة عند تغيّر الاجتهاد والتقليد : إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدّل الرأي الأوّل إلى آخر أو بزواله بدونه فبقطع النظر عن مثل حديث لا تعاد أو الرفع أو الإجماع المدّعى على الإجزاء في العبادات لا بدّ من التعامل معاملة البطلان في الإعمال السابقة : أ - إذا كان مستند الاجتهاد الأوّل القطع بالحكم ، بداهة أن لا حكم معه شرعا ، غايته المعذّريّة في المخالفة عقلا . ب - وهكذا لو كان مستنده طريقا معتبرا شرعا وقد ظهر خلافه بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارة من باب الطريقية سواء أقلنا بأن مقتضى اعتبارها إنشاء أحكام طريقية أم لا . ولا فرق بين تعلّقه بالأحكام أو بمتعلقاتها ، ضرورة أن كيفية اعتبارها فيهما على نهج واحد .