الشيخ محمد باقر الإيرواني

592

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

فافهم : قد تقدّم وجهه . وكذلك لا خلاف ولا إشكال . . . : هذا إشارة إلى النقطة الثالثة . كما أشرت آنفا : يعني بقوله : فإن رجوعه إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى الجاهل . إلّا أن يدعى . . . : هذا إشارة إلى الجواب الأوّل الذي هو ليس بتام . إلّا أنه ليس بمثابة . . . : هذا ردّ على الجواب الأوّل ، والمناسب : إلّا أنه ليس حجة على عدم الفصل . إلّا أن يقال بكفاية . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثاني الذي هو جواب تام . والمناسب حذف كلمة إلّا وإبدالها بلفظ أو يقال . وأما قوله في المقبولة . . . : هذا دفع للإشكال عن الجواب الثاني . وحكمه غالبا : بل دائما . خلاصة البحث : الاجتهاد على قسمين : مطلق ، وبنحو التجزؤ . والنقاط التي يراد بحثها في الاجتهاد المطلق ثلاث . 1 - إن الاجتهاد المطلق ممكن في حدّ نفسه ، لأنه هو بمعنى الملكة ، ويمكن ثبوت الملكة بلحاظ جميع الأحكام ، وتردّد البعض هو بلحاظ الحكم الواقعي . 2 - إنه يجوز للمجتهد المطلق العمل برأيه ، كما يجوز للعامي العمل به إذا كان انفتاحيا ، وأما إذا كان انسداديا وبني على الحكومة فيشكل ذلك ، لعدم إمكان التمسك بأدلّة جواز التقليد ولا بدليل الانسداد ، كما لا يمكن التمسك بالإجماع ولا بدليل انسداد آخر يجري في حق المكلف العامي .