الشيخ محمد باقر الإيرواني

591

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

بحيث تكون منتجة لحجية الظن الثابت حجيته بمقدماته له أيضا : هذه العبارة بكاملها زائدة لا حاجة إلى ذكرها ، وإذا فرض الاصرار على ذكرها فلا أقلّ من حذف فقرة ( الثابت حجيته بمقدماته ) ، فإنها زائدة ضمن فقرة زائدة . وضمير له يرجع إلى المكلف العامي . ثمّ إن الصواب بدل ( بحجية ) : لحجيته . ولا مجال . . . : أي ولكن يرد على ما ذكر أن الإجماع غير ثابت ، باعتبار أن المسألة حادثة . ومقدماته كذلك : أي بحيث تكون منتجة لحجية الظن له . وكان المناسب الاستغناء عنها - يعني كلمة كذلك - لعدم الحاجة إليها . لعدم لزوم محذور عقلي : أعني محذور الاخلال بالنظام . إذا لم يكن له : يعني للمكلف العامي . نعم لو جرت المقدمات كذلك : أي في حقه . وصحته : عطف تفسير على سابقه . فجواز الرجوع إليه في غاية الإشكال : يعني أيضا . وكان من الضروري إضافة ذلك . وقضية مقدمات الانسداد . . : المناسب : لأن مقتضى مقدمات . . . كون الظن المطلق : الظن المطلق هو ما ثبتت حجيته بدليل الانسداد ، بينما الظن الخاص هو ما ثبتت حجيته بدليل خاص غير دليل الانسداد . فتأمل : قد تقدّمت الإشارة إلى وجهه . شرعا مطلقا : أي حتّى بناء على انفتاح باب العلمي والعلم . التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية : أي بعد فرض فقد الأصول الشرعية أيضا .