الشيخ محمد باقر الإيرواني

590

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

توضيح المتن : على استنباط الأحكام : ذكرنا أن المناسب إضافة كلمة كل أو جميع ، فإن هذا هو المهم ، وأما القيود والأوصاف الأخرى - التي اخذت في التعريف - فذكرها ليس بمهم ، لأنها ليست أمورا دخيلة في حقيقة الاجتهاد المطلق . ثمّ إن قوله : الفعلية إشارة إلى أن المهم في الاجتهاد هو القدرة على استنباط الأحكام الفعلية الثابتة في حق المكلف سواء أكانت شرعية أم عقلية مستنبطة من أصل عقلي . في الموارد التي . . . : هذا قيد للأصل ، أي إن الأصل إنّما يتمسّك به في موارد الاستنباط في خصوص الموارد التي فرض فيها عدم الظفر بالأمارة . ثمّ إنه لا إشكال . . . : هذا إشارة إلى النقطة الأولى . وعدم التمكن . . . : هذا مبتدأ ، وخبره قوله : إنما هو . . . أو عدم الظفر . . . : الفرق بين هذا وسابقه هو أنه في سابقه كان يفترض الجزم بعدم وجود دليل على الحكم ، بينما في هذا يفترض احتمال وجود دليل ولكن المكلف لم يظفر به . كما لا إشكال . . . : هذا إشارة إلى النقطة الثانية . بخلاف ما إذا انسد . . . : أي باب العلم والعلمي . ثمّ إن المقصود : بخلاف ما إذا انسدّ عليه بابهما وبني على الحكومة ، وأما إذا بني على الكشف فيأتي بيانه فيما بعد . الغير عنه : المناسب : له ، بدل عنه . ليست إلّا حجيّة الظن عليه : أي على المجتهد الانسدادي نفسه وليس على المكلف العامي . دليل الانسداد في حقه : أي في حق المكلف العامي .