الشيخ محمد باقر الإيرواني
567
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
في المسألة الشرعية الأصولية : وهي مسألة أن أيّ واحد من الخبرين المتعارضين يؤخذ به . وتوهم أن حال . . . : هذا إشارة إلى ما ذكرناه بلسان إن قلت قلت . ثمّ إن الجمع بين قوله : هاهنا ، وقوله : في تحقق الاقوائية به بلا موجب ، لأنهما بمعنى واحد . والمناسب صياغة العبارة هكذا : وتوهم أن حال القياس في تحقق الاقوائية به ليس إلّا كحاله . . . فيما ينقح به موضوع آخر : يعني مثل الضرر الذي هو موضوع آخر غير الاقوائية التي هي موضوع القاعدة . الخارجية الصرفة : أي كخوف الضرر ، فإنه موضوع خارجي صرف ، أي غير مشوب بجهة شرعية ، فهو ثابت حتّى لو لم يكن شرع ، بخلاف مثل الطهارة والنجاسة ونحوهما . فيكون افساده . . . : أي حتّى يكون . . . إنه لولاه : أي لولا إعمال القياس لما تعيّن الخبر الموافق له - أي للقياس - للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى القاعدة الأوّلية والتخيير بمقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من روايات العلاج . ثمّ إن قوله : بمقتضى متعلّق بكلمة سقوطه . وكلمة والتخيير عطف على سقوطه . وأما ما إذا اعتضد . . . : هذا إشارة إلى النحو الثاني بعد الفراغ عن النحو الأوّل بشقّيه . وكلمة ما زائدة ، والأنسب عدمها . فالمعارض المخاف : أي فالخبر الثاني المعارض - أي للخبر الأوّل - المخالف للكتاب الكريم أو السنّة القطعية .