الشيخ محمد باقر الإيرواني

566

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

بناء على لزوم الترجيح : متعلّق بقوله : من المرجّحات . وهو إشارة إلى الشرط الأوّل . لو قيل بالتعدّي . . . : متعلّق أيضا بقوله : من المرجّحات . وهو إشارة إلى الشرط الثاني ، وصياغة العبارة لا تخلو من حزازة ، والمناسب كما ذكرنا سابقا ، أي وبناء على التعدّي إمّا لعدم الخصوصية أو لقاعدة الأقوى . وقد عرفت . . . : أي ولكن كلا الشرطين ليس بتام ، وكان المناسب الإشارة إلى عدم تمامية الشرط الأوّل أيضا . ثمّ إنه بهذا أراد قدّس سرّه الردّ على النكتة الأولى للتعدّي ، وهي فهم عدم الخصوصية للشواهد الثلاثة ، وقوله : وإن الظاهر . . . ردّ على النكتة الثانية . من حيث الدليلية والكشفية : أي الصدور ، والتعبير به أولى لأنه أوضح . وكون مضمون . . . : أي ومن المعلوم أن كون . . . ومطابقة أحد الخبرين . . . : هذا ردّ على الشيخ الأعظم كما أوضحنا . وضمير لها يرجع إلى الأمارة الظنية ، كالشهرة مثلا . والصدق واقعا . . . : هذا مبتدأ ، وخبره لا يكاد يعتبر في الحجية . ثمّ إن المناسب : والظن بالصدق . كما لا يكاد يضرّ بها : أي بالحجية . والمناسب : الظن بالكذب . وقوله : كذلك يعني واقعا . فافهم : قد تقدّم وجهه . كالغير المعتبر لعدم الدليل : أي فهو وإن كان كالشهرة الفتوائية التي هي ليست معتبرة من جهة عدم الدليل على حجيتها . بحسب ما يقتضي . . . : أي بحسب الشرطين السابقين ، أي يلزم الترجيح بالقياس بناء على تمامية الشرطين ، والعبارة لا تخلو من تعقيد لا داعي إليه .