الشيخ محمد باقر الإيرواني
541
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
توضيح المتن : وانقدح بذلك : أي بعد لزوم مراعاة الترتيب بين المرجّحات . بصدق ذيه بمضمونه : بمضمونه بدل اشتمال من ذيه ، والأنسب : بصدق مضمون ذيه . أو الأقربية كذلك : أي فعلا ، يعني أقربية مضمونه إلى الواقع فعلا . كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية : وهي كون راويه أوثق . بحسب المناطين : وهما الظن والأقربية . فلا بدّ حينئذ : أي حين المساواة بين الخبرين من حيث المناطين المذكورين . فلا وجه لتقديمه على غيره : أي لتقديم المرجّح الجهتي على غيره ، أعني المرجّح الصدوري . بعض أعاظم المعاصرين : وهو الميرزا حبيب اللّه الرشتي كما ذكرنا . ولا لتقديم غيره : أي غير المرجّح الجهتي - أعني المرجّح الصدوري - على المرجّح الجهتي . بناء على تعليل . . . : أي بناء على أن وجه تقديم المخالف للعامة هو وجود احتمال التقية في الموافق ، فإنه بناء على هذا تصير مخالفة العامة مرجّحا جهتيا ، وأما بناء على أن تقديم المخالف للعامة هو من باب غلبة كون الواقع في جانبه فتصير مخالفة العامة مرجّحا مضمونيا لا جهتيا . بعد عدم إمكان التعبّد بصدور أحدهما . . . : بسبب فقدان المرجّح الصدوري في أحدهما بالخصوص وتساويهما من هذه الناحية .