الشيخ محمد باقر الإيرواني

542

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

وفيما نحن فيه يمكن ذلك : أي الترجيح من حيث الصدور ، حيث فرضنا أن راوي أحدهما أوثق . فإذا تعبدنا : بضم التاء والعين ، أي تعبّدنا . كما يقتضي ذلك : أي التعبّد بصدورهما تمسّكا بأصالة الصدور . لأنه الغاء لأحدهما في الحقيقة : أي فيلزم محذور اللغوية ، وهذا بخلافه في التعبّد بصدورهما في الأظهر والظاهر . فمورد هذا الترجيح . . . : كان من المناسب للشيخ المصنف الاقتصار على نقل هذه الفقرة إلى آخرها وعدم نقل ما سبق عليها . مضافا إلى ما عرفت : هذا إشارة إلى المناقشة الأولى ، وقوله : إن حديث . . . إشارة إلى المناقشة الثانية . بل من مرجّحاتها : أي من مرجّحات الجهة . بأحد المناطين : لا وجه لذكر هذا القيد هنا أبدا ، فإن رجوع جميع المرجّحات إلى الترجيح بحسب الصدور لا يبتني على المناطين ولا ربط له به . فلا محيص . . . : هذا بيان للنتيجة بناء على التعدّي ، وقوله : أو من دلالة . . . إشارة إلى النتيجة بناء على عدم التعدّي . خلاصة البحث : إنه لا ترتيب بين المرجّحات بما في ذلك حالة اجتماع المرجّح الجهتي في أحد الخبرين مع المرجّح الصدوري في الخبر الآخر خلافا للوحيد والشيخ الأعظم . واستدل الشيخ الأعظم على تقديم المرجّح الصدوري بأن جهة الصدور فرع أصل الصدور ، وناقشه الشيخ المصنف بمناقشتين .