الشيخ محمد باقر الإيرواني

493

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

الجمع والتوفيق : العطف تفسيري ، وكان الأنسب الاقتصار على أحد اللفظين المذكورين بلا حاجة إلى الجمع بينهما . من سقوط أحدهما رأسا : أي بلحاظ مدلوله المطابقي والالتزامي . والمقصود من أحدهما هو ما يعلم كذبه . في خصوص مضمونه : أي وليس في نفي الثالث . والمراد من خصوص مضمونه المدلول المطابقي . كما إذا لم يكونا في البين : أي يسقطان بلحاظ المدلول المطابقي وكأنّهما لم يكونا . فهل التخيير . . . : أي فهل الأصل الثانوي كذلك ، يعني هو مختص بغير موارد الجمع العرفي . بغير مواردها : الأنسب : بغير موارده . وقصارى ما يقال : والقائل هو الشيخ في الرسائل . هناك عرفا : كلمة هناك زائدة . من أنحاء طرق : الجمع بين أنحاء وطرق لا حاجة إليه ، بل يكفي أحدهما . ويشكل بأن مساعدة : ما ذكره تطويل لا حاجة إليه . وكان المناسب الإشارة إلى أنّا نسلّم ظهور الأخبار العلاجية في النظر إلى حالة التحيّر إلّا أن التحيّر يمكن تصوّره في موارد الجمع العرفي بأحد أشكال ثلاثة . ثمّ إن هذا شروع في بيان الشكل الأوّل للتحيّر . أو للتحيّر في الحكم واقعا : هذا إشارة إلى الشكل الثاني للتحيّر . مع إمكان أن يكون . . . : هذا إشارة إلى الشكل الثالث للتحيّر .