الشيخ محمد باقر الإيرواني

494

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

وجلّ العناوين . . . : أي إنه بعد إمكان ثبوت التحيّر بأشكال ثلاثة ، والمفروض أن العناوين المأخوذة في الأخبار العلاجية صالحة لشمول موارد الجمع العرفي فيتعيّن الأخذ بعمومها . ودعوى أن المتيقن منها . . . : هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان دعوى وجواب . ثمّ إن تقدير العبارة هكذا : ودعوى أن المتيقن من الأخبار العلاجية غير موارد الجمع العرفي . غايته أنه كذلك : أي غايته أن المتيقن كان غير موارد الجمع العرفي بلحاظ الخارج وليس بلحاظ مقام التخاطب . وبذلك ينقدح . . . : أي يتّضح وجه ومستند القول الثاني . اللهم إلّا أن يقال : هذا ما أشرنا إليه تحت عنوان توجيه آخر لرأي المشهور . وهي كاشفة إجمالا : أي إن السيرة تكشف عن وجود مخصّص للأخبار العلاجية وإن كان ذلك المخصّص لا نشخّصه تفصيلا وإنما نعلم بتحقّقه إجمالا . لولا دعوى اختصاصها : أي بل يمكن أن ندّعي أن الأخبار العلاجية خاصة من البداية بغير موارد الجمع العرفي . وضمير به يرجع إلى غير موارد الجمع العرفي . وأنها سؤالا وجوابا . . . : كان المناسب عدم ذكر هذه الفقرة إلى قوله : والاحتياج ، إذ يرد عليه أن اختصاصها بمورد التحيّر لا ينفع شيئا بعد إمكان تصوير التحيّر بأحد أشكال ثلاثة كما تقدّم ذلك منه قدّس سرّه .