الشيخ محمد باقر الإيرواني
473
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
بمثل الأصدقية : الجمع بين كلمة مثل ونحوهما لا يخلو من حزازة ، والمناسب حذف كلمة مثل . مما فيه من الدلالة : المناسب حذف قوله : مما فيه . للأقربية إلى الواقع : المناسب إضافة ما يلي : فيلزم التعدّي إلى كل ما يوجب ذلك . ولما في التعليل : هذا إشارة إلى الوجه الثاني . ولما في التعليل بأن الرشد . . . : هذا إشارة إلى الوجه الثالث . بل لا اشعار فيه : هذا مخالف للوجدان . لا سيّما قد ذكر فيها : أي في المرجّحات . ثمّ إن مراده الإشارة إلى الأفقهية والأورعية كما سينبّه على ذلك فيما بعد . مع أن الشهرة . . . : هذا متمم لسابقه ، أي والحال أن الشهرة في الصدر . . . ولا بأس بالتعدّي . . . : أي ومن الواضح أنه لا بأس بالتعدّي . . . ولو سلّم أنه لغلبة . . . : الواو استينافية . وهذا إشارة إلى الردّ الثاني على الوجه الثالث ، وما سبق إشارة إلى الردّ الأوّل . ولا شبهة في حصول . . . : المناسب : فلا شبهة . . . كما هو المثبت في متن حقائق الأصول . ومنه انقدح . . . : أي إن الردّ الثاني الذي ذكرناه هو مبني على كون مخالفة العامة مرجّحا مضمونيا ، وأما بناء على أنها مرجّح جهتي فروح الردّ الثاني تبقى كما هي من دون اختلاف . بصدوره كذلك : أي للتقية . لولا القطع به : أي بصدوره للتقية .