الشيخ محمد باقر الإيرواني

474

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

هذا مع ما في . . . : هذا عود إلى أصل الموضوع ، أي إنه قد تبيّن لزوم الاقتصار على المرجّحات المنصوصة ، ومما يؤيّد عدم التعدّي أمران . خلاصة البحث : إنه لو بني على لزوم إعمال المرجّحات فهل يجوز التعدّي عنها ؟ ذهب الشيخ الأعظم إلى التعدّي لوجوه ثلاثة ، كلها قابل للمناقشة ، ويؤكّد عدم جواز التعدّي أمران . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : التعدّي عن المرجّحات المنصوصة : فصل : هل على القول بالترجيح يقتصر على المرجّحات المنصوصة أو يتعدّى إلى غيرها ؟ قيل بالتعدّي لوجوه : 1 - إن الترجيح بالأصدقية والأوثقية ونحوهما ظاهر في أن ذلك لإيجابها الأقربية إلى الواقع ، فيتعدّى إلى كل ما يوجب ذلك . 2 - إن التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه ظاهر في أن العلة هو عدم الريب بالإضافة إلى الخبر الآخر ولو كان فيه ألف ريب . 3 - التمسّك بتعليل أن الرشد في خلافهم . ولا يخفى ما في الاستدلال بها : أما الأوّل فلأن جعل شيء خاص - يشتمل على الإراءة والطريقية - حجّة أو مرجّحا لا يدل على أن تمام الملاك هو ذلك ، بل لا إشعار فيه ، لاحتمال مدخلية عنوانه في ذلك ، لا سيّما أنه قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلّا تعبّدا ، فافهم .