الشيخ محمد باقر الإيرواني

456

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

2 - إن المرفوعة ضعيفة السند ، والمقبولة تختصّ بفصل الخصومة . 3 - إن أخبار التخيير لا يمكن تقييدها بالمقبولة والمرفوعة ، لأن المرفوعة ضعيفة السند ، والمقبولة خاصة بزمان إمكان الالتقاء بالإمام عليه السّلام . 4 - إن الترجيح لو كان لازما لاستفصل عنه الإمام عليه السّلام في أخبار التخيير ، وحملها على حالة التساوي حمل على فرد نادر ، مضافا إلى لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة . 5 - إن موافقة الكتاب هي من مميّزات الحجة عن اللاحجة دون ترجيحها ، وذلك لنكتتين ، وهكذا مخالفة الخبر للعامة هو من ذلك ، لنكتة واحدة . 6 - إنه لو لم يحمل الترجيح بالموافقة على ما ذكرناه يلزم تقييد ما دلّ على الترجيح بهما بحالة عدم كون الخبر الآخر مشهورا ، وهو غير ممكن . ويلزم بناء على رأي الشيخ الخراساني التفصيل بين المرجّحات ، فالموافقة والمخالفة لا يكون إعمالهما مستحبّا ، بينما البقية يكون إعمالها مستحبا . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : ولأجل اختلافها اختلفت الأنظار ، فمنهم من أوجب الترجيح ، لتقييد إطلاق أخبار التخيير بأدلة الترجيح ، نعم اختلف أصحاب هذا الرأي في لزوم الاقتصار على المنصوص أو التعدّي إلى كل ما يوجب الأقربية أو إلى خصوص المفيد للظن . والتحقيق : أن أجمع خبر للمزايا هو المقبولة والمرفوعة ، وهما : 1 - مختلفان . 2 - وسند المرفوعة ضعيف جدّا . والاحتجاج بالمقبولة على