الشيخ محمد باقر الإيرواني
454
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
وضمير مقامها يرجع إلى الفتوى . وقوله : أيضا يعني كما تناسب الخصومة . ولو في غير مورد الحكومة : تفسير للإطلاق . وإن أبيت إلّا عن ظهورهما . . . : إشارة إلى الجواب الثالث . ثمّ إن المناسب : عن ظهور المقبولة . وقوله : في كلا المقامين يعني مقام الحكومة ومقام الفتوى . لقصور المرفوعة . . . : هذا نفس الجواب السابق عن المرفوعة وليس وجها على حده . ولذا ما ارجع إلى التخيير . . . : أي لم يرجع الإمام عليه السّلام . ثمّ إن المناسب : ولذا أمر عليه السّلام بالارجاء إلى لقاء الإمام عليه السّلام . مع أن تقييد الإطلاقات . . . : هذا إشارة إلى الجواب الرابع . مع ندرة كونهما متساويين جدا : هذه الفقرة توضع بين شريطين ، وهي إشارة إلى الناحية الأولى ، وقوله : ( بعيد قطعا ) إشارة إلى الناحية الثانية . في ذاك الاختصاص : أي بباب الحكومة . أو على ما لا ينافيها : أي لا ينافي أخبار التخيير . ويشهد به : أي بالاستحباب . ومنه قد انقدح : أي مما ذكرنا من عدم إمكان تقييد المطلقات للزوم محذور الحمل على الفرد النادر ومحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة . مع أن في كون أخبار . . . : هذا إشارة إلى الجواب الخامس . بشهادة ما ورد . . . : هذا إشارة إلى النكتة الأولى . وتأتي الإشارة إلى النكتة الثانية بقوله : وكذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب . . . وكان المناسب ذكر النكتة الثانية متصلة بالنكتة الأولى .