الشيخ محمد باقر الإيرواني
414
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
ولك أن تقول : إنما يتحقّق التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد قطعيا دلالة وجهة ، وهكذا لو كانا ظنيين ولم يمكن الجمع العرفي فإنه حينئذ لا معنى للتعبّد بسند كليهما إما للعلم بكذب أحدهما أو لأنه لا معنى للتعبّد بصدورهما مع الإجمال فيقع التعارض بين أدلّة السند حينئذ . * * *