الشيخ محمد باقر الإيرواني

376

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

وأما فقد المانع : فلأن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلّا المخالفة الالتزامية ، وهي ليست محذورا . وبه يتّضح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف حتّى في بعضها ، لوجوب موافقته القطعية عقلا ، ومعلوم أن جريانه يوجب إما محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية . * * *