الشيخ محمد باقر الإيرواني

377

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

قوله قدّس سرّه : « تذنيب لا يخفى أن مثل . . . ، إلى قوله : المقصد الثامن » . « 1 » نسبة الاستصحاب إلى بقية القواعد : عرفنا من خلال ما سبق مجموعة أمور ، هي : 1 - إن الأمارة مقدّمة على الاستصحاب بالورود . 2 - إن الاستصحاب مقدّم على بقية الأصول العملية بالورود أيضا . 3 - إن الاستصحاب السببيّ مقدّم على الاستصحاب المسبّبي بالورود أيضا . والآن نريد أن نعرف أن الاستصحاب عند اجتماعه مع القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية فما هو المقدّم ؟ هل الاستصحاب هو المقدّم أو تلك القواعد ؟ وقبل هذا لا بدّ وأن نعرف ما هي تلك القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية ؟ إنها مثل قاعدة التجاوز ، فالمصلّي إذا فرض أنه شكّ في الإتيان بالجزء السابق وقد دخل في الجزء اللاحق فيبني على الإتيان به ، وهذه قاعدة تجري في الصلاة الخاصة دون الصلاة الكلية ، فإنه لا يتصوّر فيها الشكّ . وهكذا بالنسبة إلى قاعدة الفراغ التي تقول : إذا فرغ المكلف من

--> ( 1 ) الدرس 401 : ( 22 / محرم / 1428 ه ) .