الشيخ محمد باقر الإيرواني

366

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما - كاستصحاب وجوب أمرين حدث التضاد بينهما في زمان الاستصحاب - فهو من باب تزاحم الواجبين . وإن كان مع العلم بالانتقاض : فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية للمستصحب الآخر ، فيكون الشكّ فيه مسبّبا عن الشكّ فيه ، كالشكّ في نجاسة ثوب غسل بماء مشكوك بعد ما كان طاهرا سابقا . وأخرى لا يكون كذلك . الاستصحاب السببيّ والمسبّبي : فإن كان أحدهما أثرا للآخر فلا مورد إلّا للاستصحاب السببيّ ، إذ تقديم المسبّبي موجب لتخصيص خطاب لا تنقض في طرف السببيّ ، حيث لم يرتّب أثره الشرعي ، فإن من الآثار الشرعية لطهارة الماء طهارة ما يغسل به فاستصحاب نجاسة المغسول نقض لليقين بطهارة الماء بالشكّ ، بخلاف استصحاب طهارة الماء ، فإنه لا يلزم منه نقض اليقين بنجاسة الثوب بالشكّ بل باليقين بغسله بما هو محكوم بالطهارة . وبالجملة : كل من السبب والمسبّب وإن كان مورد الاستصحاب ، إلّا أن الاستصحاب في الأوّل بلا محذور ، بخلافه في الثاني ، فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا مخصّص أو التخصيص الدوري . نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب لجرى الاستصحاب المسبّبي بلا محذور . * * *