الشيخ محمد باقر الإيرواني

365

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

خلاصة البحث : إن نسبة الاستصحاب إلى بقية الأصول العملية هي الورود أيضا ، وذلك يكون أوضح بالقياس إلى الأصول العقلية . والتعارض بين الاستصحابين إن كان لضيق القدرة قدّم الأهم ، كسائر موارد باب التزاحم . وإن كان للعلم بارتفاع الحالة السابقة في أحدهما : فتارة يكون المورد من موارد الشكّ السببيّ والمسبّبي فيقدّم السببيّ بالورود . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : خاتمة : وهي تشتمل على بيان النسبة بين الاستصحاب وبقية الأصول ، وبيان التعارض بين الاستصحابين . حال الاستصحاب مع بقية الأصول : أما الأوّل فالنسبة بينه وبينها هي النسبة بين الأمارة وبينه ، فيقدّم عليها بالورود ، إذ لا مورد لها معه ، بخلاف العكس ، فإنه يلزم منه التخصيص إما بلا مخصّص أو بوجه دوري . هذا في النقلية . وأما العقلية فلا يكاد يخفى وجه التقديم عليها ، بداهة عدم الموضوع معه لها ، فإنه بيان ، ومؤمّن من العقاب ، ومرجّح . تعارض الاستصحابين : وأما الثاني فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما