الشيخ محمد باقر الإيرواني

364

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

وعدم محذور فيه أصلا : عطف على لزوم محذور ، أي ولعدم محذور في تقديم الاستصحاب على بقية الأصول . ضرورة أنه إتمام حجة . . . : أي ضرورة أن الاستصحاب حجة وبيان ، وهذا بالنسبة إلى أصل البراءة العقلي . ومؤمن من العقوبة وبه الأمان : وهذا بالنسبة إلى أصل الاحتياط . ولا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح : هذا بالنسبة إلى أصل التنجيز . وإن كان مع العلم بانتقاض . . . : هذا إشارة إلى النحو الثاني من نحوي المطلب الثاني ، وما قبله إشارة إلى النحو الأوّل . فتارة يكون المستصحب في أحدهما . . . : تقدّمت الإشارة إلى وجود مسامحة في التعبير . فإن كان أحدهما أثرا للآخر . . . : هذا إشارة إلى الصورة الأولى من صورتي النحو الثاني ، وأما الصورة الثانية فتأتي الإشارة إليها بقوله : وإن لم يكن المستصحب في أحدهما . بعدم ترتيب أثره الشرعي : أي بسبب عدم ترتيب أثره الشرعي ، وهو طهارة المغسول به . فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته : أي الماء . إلّا أن الاستصحاب في الأوّل بلا محذور : أي إنه في السبب بلا محذور ، إذ غاية ما يلزم هو الورود ، وهو ليس محذورا . إلّا بنحو محال : أي إلّا بنحو الدور . نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه : أي إن الاستصحاب السببيّ إذا لم يجر بوجه ، أي بنكتة ما ، كنكتة المعارضة التي أشرنا إليها .