الشيخ محمد باقر الإيرواني
333
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
قوله قدّس سرّه : « تتمة لا يذهب عليك . . . ، إلى قوله : وإنما الإشكال كله . . . » . « 1 » اشتراط بقاء الموضوع : يحاول قدّس سرّه في هذه التتمة بيان مطلبين : 1 - يلزم في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع . 2 - يلزم في جريان الاستصحاب عدم وجود أمارة معتبرة - من قبيل خبر الثقة مثلا - وإلّا فلا يجري ، لأنه عند وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي . وحينما نقول : إن وجود الأمارة المعتبرة يمنع من جريان الاستصحاب فلا نقصد خصوص الأمارة المخالفة لمقتضى الاستصحاب ، بل حتّى لو كانت موافقة له بحسب النتيجة ، فإن وجود الدليل الاجتهادي يمنع من جريان الدليل الفقاهتي حتّى إذا كانا متوافقين بحسب النتيجة . وقد ذكر قدّس سرّه المطلب الأوّل تحت عنوان المقام الأوّل ، ثمّ ذكر المطلب الثاني تحت عنوان المقام الثاني . المقام الأوّل : قالوا : إنه يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ، وهذا مطلب مجمل ، إذ ما ذا يقصد من بقاء الموضوع ؟ إن في ذلك احتمالين :
--> ( 1 ) الدرس 395 : ( 27 / ذي الحجة / 1427 ه ) .