الشيخ محمد باقر الإيرواني
332
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
2 - إن الظن غير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه أن كل ما يترتّب شرعا على تقدير عدمه فهو يترتّب على تقدير وجوده ، وإن كان مما يشكّ في اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين بسببه إلى نقض اليقين بالشكّ ، فتأمل جيدا . وفيه : أن مقتضى عدم اعتباره - لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره - ليس إلّا عدم ثبوت مظنونه به لا ترتيب آثار الشكّ الذي هو معدوم ، وبعد فرض عدم دلالة الاخبار معه على اعتبار الاستصحاب يلزم الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة ولا ارتياب ، ولعلّه إليه أشير بالأمر بالتأمل . * * *