الشيخ محمد باقر الإيرواني

84

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

ثمّ إنه قد يوفّق بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة بل في مرتبتين لتأخّر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين . ويردّه أن الظاهري وإن لم يكن ثابتا في تمام مراتب الواقعي إلّا أن الواقعي ثابت في مرتبته أيضا . * * *