الشيخ محمد باقر الإيرواني

83

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

واقعا وإن كان الإذن لمصلحة فيه وليس لعدم المصلحة والمفسدة الملزمتين في المأذون فيه ، وفي مثله يتعيّن الالتزام بعدم ثبوت الإرادة والكراهة على طبق الحكم الواقعي لكن ذلك لا يعني أنه ليس فعليّا ، بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به لتنجّز . وكونه فعليّا لا يلازم تحقّق الإرادة والكراهة بعد ما تحقّق الإذن لمصلحة فيه . وبهذا يتضح أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والأمارات فعليّا كي يشكل عليه : تارة : بأنه يلزم عدم وجوب الإتيان بما قامت عليه الأمارة بعد كونه حكما إنشائيا ، والحال أن لزوم الإتيان به واضح . لا يقال : لا مجال لهذا الإشكال لو قيل بأنه إنشائي قبل أداء الأمارة إليه ويصير فعليّا بعد ذلك . فإنه يقال : يحرز بالأمارة ذات الحكم الإنشائي لا المقيّد بأنه مما أدت إليه الأمارة ، فإن غاية ما يقتضيه دليل حجيتها كون مؤدّاها هو الواقع تعبّدا لا الواقع الذي أدّت إليه الأمارة فافهم . اللهم إلّا أن يقال : إن دليل حجيتها بضمّ دلالة الاقتضاء يدل على ذلك . وهو وجيه إذا لم يكن للحكم الإنشائي أثر أصلا . وأخرى : بأنّا نحتمل كون الأحكام الواقعية في مورد الطرق والأصول فعلية ، وواضح أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين كذلك لا يمكن احتماله .