الشيخ محمد باقر الإيرواني
76
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
وأما أنه لا نحرزه تعبّدا فلأن الأمارة تحرز لنا ذات الحكم الإنشائي لا الحكم الإنشائي بقيد أنه مما قامت عليه الأمارة ، فإن ذلك يتحقّق بعد قيام الأمارة على الحكم الإنشائي لا أنه هو مؤداها ومفادها ، فهي تدلّ على أن مؤداها ومفادها - وهو الحكم الإنشائي - ثابت تعبّدا ولا تدل على ثبوت حكم إنشائي بقيد أنه مما قامت عليه الأمارة ، كيف وفي باب العلم لا يثبت به إلّا مؤدّاه - وهو الحكم الإنشائي مثلا - ولا يثبت به مؤداه بقيد أنه مؤدّى العلم . « 1 » هذا وقد يقال : إن بالإمكان إثبات هذا المجموع المركب - أعني الحكم الإنشائي بقيد أنه مما قامت عليه الأمارة - من خلال نفس دليل حجية الأمارة ، فإن الأمارة إذا دلت على الحكم الإنشائي فدليل حجيتها سوف يعبّدنا بثبوت الحكم الإنشائي ، وحيث إن ثبوت الحكم الإنشائي وحده من دون ثبوت الجزء الثاني - يعني قيد أنه مما قامت عليه الأمارة - لغو فمن باب صون كلام الحكيم عن اللغوية يثبت أنه يعبّدنا بالجزء الثاني أيضا . إذن الجزء الأوّل - وهو ذات الحكم الإنشائي - يثبت بدليل
--> ( 1 ) يمكن أن يشكل ويقال : إنه إما أن نسلّم منذ البداية بأن الحكم الإنشائي يصير فعليّا بمجرد قيام الأمارة عليه ، أي إنه يبلغ درجة الفعلية بمجرد قيام الأمارة عليه أو أنه ننكر ذلك ، فإذا كنا نسلّم ذلك فلا معنى لجواب الشيخ المصنف بأن الأمارة لا تحرز لنا حكما إنشائيا بقيد أنه مما قامت عليه الأمارة بل يثبت ذات الحكم الإنشائي لا الإنشائي بقيد أنه مما قامت عليه الأمارة ، إنه لا معنى لهذا الجواب ، باعتبار أنه بعد أن تقوم الأمارة وتمضي فترة سوف يصدق أن هذا الحكم الإنشائي الذي دلت عليه الأمارة هو مما قامت عليه الأمارة فيلزم أن يصير فعليّا ، وبالتالي يلزم امتثاله ، وإذا كنّا لا نسلّم بذلك فأصل الإشكال الذي أشار إليه بلسان لا يقال لا وجه لذكره لأنه لا يقوم على أساس ، ولعلّه إلى هذا كله أشار بالأمر بالفهم .