الشيخ محمد باقر الإيرواني
71
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
بلحاظ متعلّقه ، والآخر حقيقي ناشئ عن مصلحة أو مفسدة في متعلّقه توجب إرادته أو كراهته ، ومعه فلا يلزم اجتماع الإرادة والكراهة لعدم ثبوتهما إلّا بلحاظ متعلّق الحكم الواقعي ، كما لا يلزم اجتماع حكمين متماثلين أو متضادين لأن أحدهما حقيقي والآخر طريقي فافهم . * * *