الشيخ محمد باقر الإيرواني

69

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

موجبة لإنشائه : أي تلك المصلحة توجب إنشاء الحكم الظاهري . الموجب للتنجّز : أي إن ذلك الإنشاء موجب لتنجّز الحكم الواقعي عند الإصابة والتعذير عند الخطأ . ثمّ إنه لا يخفى وجود مسامحة في التعبير ، فإن الموجب للتّنجيز ليس هو الإنشاء ، أي إنشاء الحكم الظاهري ، بل العلم به بعد إنشاءه . بمجرده : أي فقط ، أي إن إنشاء الحكم الظاهري يوجب التّنجيز أو التّعذير فقط ، يعني من دون أن تحدث إرادة وكراهة لمتعلّقه . وقوله : من دون . . . تفسير لقوله : بمجرده . أو كراهة كذلك : يعني نفسانية . وكان الأنسب : من دون إرادة أو كراهة للمتعلّق . فيما يمكن هناك : والذي يمكن حدوث الإرادة والكراهة فيه هو النفس النبوية أو الولوية . وإن لم يحدث بسببها : لعلّ الأنسب : بسببهما . في المبدأ الأعلى : أي اللّه سبحانه . بالحكم الشأني : في بعض النسخ : الشأني ، وفي بعضها الآخر : الإنشائي ، وفي بعض ثالث : الناشئ . والمقصود : إلّا أنه إذا أوحي بقابلية الفعل لتعلّق الحكم به وشأنيته لذلك الناشئ ذلك من قبل تلك المصلحة والمفسدة . في نفس إنشاء الأمر به : أي بالطريق ، والمقصود : في إنشاء الأمر به بنحو الطريقية . والآخر واقعي : هذا عدل لقوله : لأن أحدهما طريقي . وكان الأنسب حذف كلمة واقعي ، أي والآخر حقيقي ناشئ عن مصلحة أو