الشيخ محمد باقر الإيرواني
141
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
قوله قدّس سرّه : « الأمر الثاني فلا بدّ في الإجماعات المنقولة بألفاظها . . . » . « 1 » الأمر الثاني : وهذا الأمر يشتمل على نقطتين : 1 - إن ناقل الإجماع تارة ينقل السبب فقط ، أي ينقل اتفاق الفقهاء فقط من دون أن يكون رأي الإمام عليه السّلام معه ، وأخرى ينقل السبب والمسبّب معا . 2 - إن ألفاظ النقل مختلفة ، فبعضها صريح أو ظاهر في إرادة نقل السبب فقط ، وبعضها الآخر ظاهر أو صريح في إرادة نقل السبب والمسبّب معا ، وبعضها الثالث يكون مجملا من هذه الناحية . الأمر الثالث : إنه توجد حالات ثلاث ينبغي الالتفات إليها ، وهي : 1 - إن ناقل الإجماع إذا كان ينقل رأي الإمام عليه السّلام عن حس - كما هو على طريقة السيد المرتضى - فنقله حجة لأنه كنقل زرارة عن الإمام عليه السّلام ولا فرق بينهما . نعم احتمال كون النقل عن الإمام عليه السّلام نقلا عن حس ضعيف في حدّ نفسه .
--> ( 1 ) الدرس 270 : ( 10 / صفر / 1427 ه ) .