الشيخ محمد باقر الإيرواني
13
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
رسائله ونقلها عنه ولكن لا داعي إلى ذلك ، فإن المهم هو ما بعد هذه المقدمة الدقيقة لا نفسها . ثمّ إنه نلفت النظر إلى أن ما صنعه الشيخ المصنف عند نقله للشاهد الثاني أمر لا داعي إليه ، فإنه لو كان قد اقتصر على قوله : ( وأنت إذا تأملت . . . ) لكان كافيا ، فإن المهم هو هذه الفقرة ، ونقل ما سبق عليها أمر لا داعي إليه . وقال في فهرست . . . : هذا إشارة إلى الشاهد الثالث . أو بحكم ورد عنهم : إن الحكم الوارد عنهم حيث إنه حكم اللّه أيضا فلا بدّ وأن يكون المقصود من حكم اللّه الإشارة إلى القرآن الكريم ومن الحكم الوارد عنهم الإشارة إلى السّنة الشّريفة . هو العقلي غير . . . : أي هو الاستنباط العقلي الذي لم يصل إلى درجة القطع . وكيف كان فلزوم . . . : أي سواء أصحت نسبة الرأي المذكور إلى الإخباريين أم لا . القطع مطلقا : أي حتّى الناشئ من مقدمات عقلية . وكذا ترتّب سائر آثاره : إشارة إلى العذرية . فلا بدّ فيما يوهم : أي لا بدّ أن يكون المراد من الأخبار التي توحي بخلاف ما ذكرناه حالة عدم حصول القطع . العلم التفصيلي : التقييد بالتفصيلي لأن حجية الإجمالي موضع خلاف ، أي لا بدّ من حمله على حالة عدم حصول العلم بالحكم الشرعي الفعلي بسبب بطلان بعض مقدمات الحكمة وإن كان لا يمكن تشخيص تلك المقدمة الباطلة بنحو التفصيل ، فلعلّه هي عدم تحقّق الشّرط ولعلّه وجود المانع .