الشيخ محمد باقر الإيرواني

122

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

يكون النهي موجبا لفساده إذا لم يكن الشرط عبادة ، والقسم الرابع يكون النهي عن الوصف مستلزما للنهي عن الموصوف ، بخلاف القسم الخامس إلّا إذا كان الوصف متحدا وبني على الامتناع . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : السابع : لا أصل بلحاظ نفس الدلالة لو شك فيها ، وأما بلحاظ الفساد نفسه فالأصل في المعاملة يقتضيه لو لم يكن إطلاق أو عموم ، وفي المعاملة كذلك ، لأنه مع النهي عنها فلا أمر بها . الثامن : النهي في العبادة إما أن يتعلّق بنفسها ، أو بجزئها ، أو بشرطها ، أو بوصفها الملازم - كالجهر والاخفات بالقراءة - ، أو بوصفها غير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة . ولا ريب في دخول القسم الأوّل في محل النزاع . وكذا الثاني لأن جزء العبادة عبادة ، إلّا أن بطلانه لا يوجب بطلانه إذا لم يقتصر عليه إلّا مع لزوم محذور آخر . وأما القسم الثالث فحرمة الشرط لا توجب فساد العبادة إلّا إذا كان عبادة . وأما القسم الرابع فالنهي عن الوصف الملازم مساوق للنهي عن الموصوف لاستحالة الأمر به بعد النهي عن الوصف . وأما القسم الخامس فالنهي لا يسري إلى الموصوف إلّا إذا كان متحدا معه وبني على الامتناع . * * *