الشيخ محمد باقر الإيرواني

85

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : أما أنه يمتنع رجوع الشرط إلى الهيئة فلأن مفادها جزئي ، وهو الطلب الخاص . وأما لزوم كونه راجعا إلى المادة لبّا فلأن العاقل إذا التفت إلى شيء فإما أن يتعلق طلبه به أو لا ، ولا كلام على الثاني ، وعلى الأوّل إما أن يكون ذلك الشيء متعلّقا للطلب على جميع التقادير أو على تقدير خاص ، وذلك التقدير إما أن يكون من الأمور الاختيارية أو لا ، وإذا كان اختياريا قد يكون مأخوذا بنحو لا يتعلّق به التكليف وقد يكون مأخوذا بنحو يتعلّق به . هذا ما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت . ويرد الأوّل : إن مفاد الهيئة - على ما تقدم - كلي ، لعموم الوضع والموضوع له والمستعمل فيه . ولو سلم أنه جزئي فتقييده ممتنع لو أنشأ أوّلا غير مقيّد لا ما إذا أنشأ من الأوّل مقيّدا ، غايته بدالين ، فافهم . فإن قلت : رجوع القيد إلى الهيئة ممتنع لأنه يلزم منه تفكيك الإنشاء عن المنشأ ، حيث لا طلب قبل حصول الشرط . قلت : إذا كان المنشأ الطلب على تقدير فلا بدّ أن لا يكون طلب قبل حصوله وإلّا لتخلف عن انشائه . وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به ممكن كما يشهد به الوجدان . * * *