الشيخ محمد باقر الإيرواني
84
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
فقد حققناه سابقا : الأولى حذف الهاء . أنها وضعت لتستعمل . . . : أي الأسماء . مع أنه لو سلّم . . . : هذا إشارة إلى الأمر الثاني . فافهم : قد أشرنا إلى المقصود من الأمر بالفهم . فإن قلت : على ذلك : هذا يرتبط بأصل المطلب ، أي بقضية رجوع القيد إلى الهيئة . ويمكن صياغة هذا كوجه ثالث للشيخ الأعظم ، فالوجه الأوّل هو أن معنى الهيئة أمر جزئي لا يقبل التقييد ، والوجه الثاني هو الوجدان ، والوجه الثالث هو أن لازم رجوع القيود إلى الطلب التفكيك بين الإنشاء والمنشأ . كما يشهد به الوجدان : كما في النذر والوصية والتدبير ، فالمكلف ينشأ الآن النذر المقيد بكذا ، وينشأ الآن الوصية المقيّدة بالموت ، وينشأ الآن عتق عبده المقيّد بما بعد الموت . خلاصة البحث : ذكر الشيخ الأعظم أن رجوع القيد إلى مفاد الهيئة حيث إنه جزئي فهو مستحيل . والوجدان يقتضي رجوعه إلى المادة بالبيان المتقدم . والوجه الأوّل مردود بأمرين . وإرجاع القيود إلى أصل الطلب لا محذور فيه لعدم لزوم محذور التفكيك بين الإنشاء والمنشأ .