الشيخ محمد باقر الإيرواني
536
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
وجود مفسدة في الفعل بخلافه في مقامنا ، فإن طلب الترك هو لمصلحة فيه وليس لمفسدة في الفعل . نعم يمكن . . . : أي هذا كله لو قلنا أن النهي مولوي . في كلا القسمين : أي في العنوان المتحد والعنوان الملازم . الإرشاد إلى الترك : المناسب : الإرشاد إلى أرجحية الترك . وأكثر ثوابا لذلك : عطف على أرجح من الفعل . أي هو أكثر ثوابا لأنه أرجح من الفعل أو ملازم لما هو أرجح . خلاصة البحث : إنه بعد الإجماع على صحة الصوم يوم عاشوراء وبعد أرجحية تركه يتعيّن أن يكون النهي الكراهتي لا لأجل مفسدة في الصوم بل لمصلحة أشد في الترك من دون وجود مفسدة في الفعل ، وتكون الكراهة بمعنى جديد ، ويكون المورد من قبيل التزاحم بين المستحبين . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : أما القسم الأوّل : فبعد الإجماع على صحة العمل وأرجحية تركه يتعيّن أن يكون النهي التنزيهي لا لمفسدة في الفعل بل لوجود مصلحة في الترك كما هي موجودة في الفعل وإن كانت مصلحة الترك أكثر ، ويكون ذلك من قبيل المستحبين المتزاحمين من دون أن تكون أرجحية الترك موجبة للحزازة في الفعل . ثمّ إن شدة المصلحة في الترك إما لانطباق عنوان ذي مصلحة عليه أو لملازمته له ، ولا فرق إلّا في أن الطلب المتعلّق بالترك في حالة الملازمة لا يكون بنحو الحقيقة بل بالعرض والمجاز ، بخلافه حالة