الشيخ محمد باقر الإيرواني

537

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

الاتحاد ، فإن تعلقه به يكون حقيقيا ، كما في سائر المكروهات من غير فرق إلّا في أن منشأ الطلب فيها منقصة في الفعل ، بخلافه في المقام ، فإنه لمصلحة في الترك من دون مفسدة في الفعل . هذا إذا قلنا بكون النهي مولويا . ويمكن أن يكون للإرشاد إلى أرجحية الترك ، ولازمه أن يكون النهي بنحو الحقيقة حتّى على تقدير كون العنوان الراجح ملازما . * * *